بالترتب . نعم بناء على ما نقلناه « 1 » عن الحاشية من أن الواجب هو مطلق المقدمة تكون الحرمة عند عدم التوصل محتاجة إلى الترتب ، فتأمل .
قوله : وأما إذا كانت منفكة عن ذلك ووقعت مجردة عن بقية أجزاء العلة ، فحيث إنه لم يترتب عليها الغرض الداعي إلى إيجابها فلا محالة لا يقع في الخارج على صفة الوجوب ، نظير الأجزاء فان كل واحد منها إنما يقع على صفة الوجوب النفسي المنبسط عليه إذا وقع في الخارج منضما إلى بقية الأجزاء ، لا إذا وقع مجردا عن ذلك . . . إلخ « 2 » .
يمكن أن يقال بالتفرقة بين المقدمة والأجزاء ، فان الأجزاء ثبتت فيها الارتباطية من ناحية تعلق الأمر بالمجموع ، فكان تقييد بعضها ببعض ناشئا عن تعلق الأمر بالمجموع ، فيكون التقييد فيها لحاظيا ، بخلاف ما نحن فيه لأن المفروض هو عدم كون التقييد بالايصال لحاظيا ، بل إن جل المدعى هو التقيد الذاتي الناشئ عن كون أجزاء العلة واقعا في طريق الوصول إلى المعلول ، وهذا بمجرده لا يوجب انحصار الواجب الغيري بخصوص ما كان واقعا في طريق الوصول إلى المعلول ، نعم إن ذلك - أعني كونه واقعا في طريق الوصول إلى الواجب النفسي - كان هو الغرض الداعي إلى إيجابه ، فلو تخلف لم يكن إلّا من قبيل تخلف الداعي كما أفيد بقوله : فحيث إنه لم يترتب عليها الغرض الداعي إلى إيجابها فلا محالة لا يقع في الخارج على صفة الوجوب . . . الخ .
ومن الواضح أن حقيقة الداعي هو الوصول إلى ذي المقدمة ، فإذا لم يحصل ذلك الداعي لم يكن ذلك إلّا من قبيل تخلف الداعي ، وذلك لا
هامش
( 1 ) في صفحة : 71 وما بعدها .
( 2 ) أجود التقريرات 1 : 349 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .