تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
محله « 1 » . والأولى أن يقال : إنّ الترتب هنا وإن كان صحيحا بحيث يجعل الأمر بالصلاة معلّقا على فعل الغصب ، لكنّه لا ينفع في صحة التقرب بعد فرض وحدة الإرادة ، وإنّما ينفع في صورة الجهل والنسيان ، لأنّ المانعية من التقرب إنّما هي في صورة التنجز ، وقد تعرضنا لذلك « 2 » فيما علقناه على العروة في أحكام الجنابة وأنّه لا يجوز إجارة الجنب لكنس المسجد ، فلاحظ ما علّقناه هناك « 3 » .
هامش
( 1 ) في المجلّد الرابع الصفحة : 89 وما بعدها . ( 2 ) في 18 ربيع الأوّل / سنة 1381 [ منه قدّس سرّه ] . ( 3 ) مخطوط ، لم يطبع بعد .