أمّا التكليفان في ناحية الأهم فهما على العكس من ذلك ، فانّه بعد الفراغ عن صحة ذلك الترتب يكون الأهم الذي هو الإزالة مجمعا للحكمين المتنافيين ، والأولي منهما هو وجوبه النفسي غير المشروط بشيء ، والثانوي منهما هو وجوب تركه مقدمة لفعل الصلاة المشروط وجوبها بعصيان التكليف النفسي الأولي اللاحق للأهم الذي هو الإزالة ، وهذا التكليف الغيري الثانوي يكون في طول التكليف النفسي الأولي ، والأول منهما هادم لموضوع الثاني .
ومن ذلك يظهر التأمل فيما أفاده شيخنا قدّس سرّه فيما نقله بقوله : فيلزم اتصاف الأهم بالوجوب والحرمة في زمان واحد في رتبة واحدة ، لعدم الترتب في طرف الأهم . . . الخ « 1 » فانّ كون التكليف الأولي أعني وجوب الأهم لا ترتب فيه لا يوجب اتحاده في الرتبة مع التكليف الثانوي ، الذي هو حرمته ولزوم تركه مقدمة للصلاة . كما أنّ التكليف الأولي في ناحية المهم أيضا كذلك ، فانّ التكليف الأولي هناك - وهو وجوب ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة - لم يكن فيه ترتب أصلا ، بمعنى أنّ كلّا من التكليفين الأوليين غير مشروط بعصيان تكليف آخر كي يكون مشتملا على الترتب .
والحاصل : أنّ التكليف الأولي في ناحية الأهم أعني وجوبه النفسي يكون سابقا في الرتبة على التكليف الثانوي ، أعني حرمته ولزوم تركه مقدمة لفعل الصلاة ، لما هو واضح من أنّ وجوب ترك الإزالة انّما هو مقدمة لفعل الصلاة ، فيكون متأخرا في الرتبة عن وجوب الصلاة ، المفروض كونه متأخرا في الرتبة عن وجوب الإزالة لكونه مشروطا بعصيانه . وحينئذ يكون الوجوب النفسي للإزالة مقدما رتبة على حرمتها أو
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 112 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .