عن تضييعها - ليس هو من التكاليف النفسية الناشئة عن ملاكات خاصة بها ، إذ لا ملاك لها إلّا ملاك ذيها الذي تحفظ القدرة له ، فتأمّل .
ثم لا يخفى أنّ الحجر الأساسي في منع الترتب في مثل ما نحن فيه من الطوليين كالقيامين هو لزوم حفظ القدرة للثاني الذي هو الأهم ، وهذا أعني لزوم حفظ القدرة إنّما يتأتى فيما لو كان الثاني متأخرا عن الأوّل ، وحينئذ لا يجري هذا الإشكال في أصل مسألة الترتب بأن يقال إنّ الأهم يلزم حفظ القدرة له وصرفها فيه ، فلا يعقل أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأهم ، لكونه موجبا لكونه مشروطا بعدم امتثال حفظه القدرة للأهم ، وهو أعني كون الأمر بالمهم مشروطا بعدم امتثال الأمر بحفظ القدرة وصرفها في الأهم بصرفها في غيره ، وذلك الغير إن كان هو المهم كان تحصيل الحاصل ، وإن كان غيره كان من التكليف بما لا يطاق . ومنشأ عدم جريانه هو ما عرفت من أنّ حفظ القدرة لا يتأتى في ذلك ، إذ ليس لزوم صرف القدرة في الأهم إلّا عبارة عن لزوم الإتيان بالأهم ، فتأمل .
ومن ذلك كلّه يظهر لك الجواب عمّا تضمنته الحاشية من أنّه لا حاجة إلى الالتزام بالترتب بالنسبة إلى لزوم حفظ القدرة . . . إلخ « 1 » ، فانّه قد اتضح لك أنّه الحجر الأساسي في المزاحمة وأنّه يتوجّه قهرا ، فلا بدّ من إصلاحه ، وأنّ الترتب بالقياس إليه غير ممكن ، وهو العمدة في عدم تأتي الترتب في هذه المسألة ، فراجع وتأمّل .
وخلاصة الفرق : هي أنّا في مسألة الترتب المعروف بين الإزالة والصلاة لم يكن التزامنا بأخذ العنوان المنتزع من العصيان المتأخر ناشئا عن
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 103 ( نقل بالمضمون ) .