هادما للعزم على عصيانه ، لكونه هادما لنفس عصيانه ، ومع انهدام نفس العصيان لا يبقى مجال للعزم على العصيان ، لكن ليس ذلك من جهة أنّ متعلّق الأمر بالأهم هو الحصة الاختيارية منه ليكون الأمر بالمهم مشروطا بعدم تلك الحصة الاختيارية ، ويكون نفس الأمر بالأهم هادما لعدم تلك الحصة الاختيارية ، وبذلك يكون هادما للعزم على عدم الإتيان بتلك الحصة الاختيارية كما تضمنته الحاشية « 1 » ، فانّ الأمر بالأهم لا يهدم بنفسه ذلك الموضوع الذي هو عدم تلك الحصة ، وإنّما يهدمها بامتثاله ، وبواسطة ذلك يكون هادما لموضوع المهم ، سواء قلنا إنّ موضوعه هو عدم الأهم بقول مطلق ، أو أنّه هو عدم تلك الحصة الاختيارية . نعم إنّ موضوع الأمر بالمهم هو مجرد العصيان وعدم الإتيان بالأهم ، والعزم على العصيان أجنبي عن ذلك الموضوع .
ولعل الشيخ قدّس سرّه لا يرى نفس ترك الأهم موضوعا للأمر بالمهم ، بل إنّه يرى أنّ موضوع الأمر بالمهم هو خلو الزمان الوافي بكل منهما عن وجود الأهم فيه ، وهذا المعنى - أعني خلو تمام الزمان عن الأهم - لا يمكن للمكلف إحرازه إلّا إذا كان قاطعا بعدم إقدامه على الأهم وبانيا على عصيانه ، فيكون الشرط في الحقيقة هو العنوان المنتزع من خلو الزمان بتمامه ، وهذا العنوان المنتزع إنّما يحرزه المكلّف بقطعه وعزمه على عدم الإتيان بالأهم ، فكأن لسان حال الآمر يقول املأ الزمان بالإزالة وإن أخليت ذلك الزمان من الإزالة فاملأه بالصلاة ، وهذا المعنى - أعني إخلاء الزمان من الإزالة - لا يمكن إحرازه إلّا بالعزم على ذلك ، فيكون اعتبار العزم على
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 85 .