لبيان أنّ وجوب الأهم من هذا القبيل من الواجبات المضيقة ، وأنّه لا يحتاج فيه إلى الالتزام بالتقدير المذكور .
وإنّما عمدة ما يتوقف عليه صحة الترتب هو المقدمات الثلاث الأخيرة وهي : الأولى : ما تعرضنا فيها لبيان أنّ الواجب المشروط لا يخرج بحصول شرطه عن كونه واجبا مشروطا ، ولا ينقلب بذلك إلى كونه واجبا مطلقا . المقدمة الثانية : هي ما تعرضنا فيها لتقسيم التقادير التي ينحفظ معها التكليف إلى ما يكون انحفاظه معها من جهة كونه مقيدا بها أو مطلقا بالقياس إليها ، وما يكون انحفاظه معها من جهة أنّ نفس التكليف يقتضيها ، وبيان الفرق بين هذين القسمين . المقدمة الثالثة : هي هذه المقدمة التي نحن الآن بصددها .
قوله : ولو فرضنا إتيان المكلّف بهما بداعي المطلوبية لكان مشرّعا لا محالة . . . إلخ « 1 » .
لو كان أحدهما بعينه مشروطا بعدم الآخر دون العكس لكان الإتيان بما هو المشروط لغوا صرفا ، ولو كان كل منهما مشروطا بعدم الآخر لكان كل منهما لغوا ، لكن ذلك إنّما هو فيما لو أتى بهما دفعة واحدة ، أمّا لو كان تدريجا كان المتعيّن للغوية هو المتأخر .
قوله : وتوهم أنّه لا مانع من طلب الجمع ولو لم يكن مقدورا في هذا الفرض ، لتمكن المكلّف من إعدام موضوعه ، فلا يقع في محذور المخالفة . . . إلخ « 2 » .
كما لو تزاحم الإنفاق على المملوك مع الإنفاق على أحد الأقارب
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 74 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 2 ) أجود التقريرات 2 : 74 - 75 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .