الشرط راجعا إلى المادة في مقام تعلق الطلب بها .
ولا محيص في مثل هذا النحو من الانقسام من تعلّق الطلب بصرف الطبيعة ، ولا يمكن فيه التضييق أو التوسعة حتى بالجعل الثاني ، ويكون حال الوجود والعدم بالنسبة إلى الطبيعة التي تعلّق بها الطلب كحال الوجود والعدم بالنسبة إلى نفس الطلب ، فكما أنّ الطلب في حد نفسه في مقام جعله وإنشائه يستحيل أن يكون مضيقا أو موسعا من هذه الناحية - أعني ناحية وجود نفسه وعدمه على وجه لا يمكن فيه ذلك ولا يعقل حتى بمتمم الجعل - فكذلك نفس الطبيعة في مقام طلب إيجادها ، لا يعقل فيها التوسعة والتضييق من ناحية وجودها أو عدمها حتى بواسطة متمم الجعل ، بل إنّ وفاء تلك الطبيعة بالملاك الذي دعا إلى إيجابها شرعا لا يعقل فيه التوسعة والتضييق من تلك الناحية ، بمعنى أنّ ترتب ذلك الملاك على وجود الطبيعة لا يعقل أن يكون ترتبه على وجودها مقيدا بوجودها أو بعدمها ، أو كونه - أعني ترتب الملاك على وجود تلك الطبيعة - مطلقا وشاملا لما إذا كانت موجودة أو كانت معدومة .
وهذا بخلاف النحو الأوّل ، فانّ الطبيعة فيه في مقام الملاك يمكن أن تكون مقيدة أو موسعة من ناحية التقسيم الآتي من ناحية تعلق الحكم بها ، ولأجل ذلك قلنا فيه بالإطلاق والتقييد الذاتيين ، بخلاف نفس الوجود والعدم .
ثم لا يخفى أنّ هذه الجهة المانعة من التقييد اللحاظي أو التقييد الذاتي هي بعينها مانعة من الإطلاق ، لا أنّ المانع مختص بخصوص التقييد وأنّ إسقاطنا الإطلاق لمحض عدم إمكان التقييد ، ببرهان أنّ الإطلاق هو عدم التقييد فيما يكون المقام قابلا في حد نفسه للتقييد ، وأنّه إذا كان التقييد
أصول الفقه — صفحة 367
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٦٧