تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أنّها لو كانت شرطا في التكليف لاستحال كون ذلك التكليف مقتضيا لوجوبها ، ولازم ذلك أنّ التكليف لو كان مطلقا بالقياس إليها بحيث إنّه كان ثابتا على كل من تقديري وجودها وعدمها ، لكان اقتضاء ذلك التكليف لإيجادها محالا ، فلا بدّ من القول بأنّها بعد فرض كونها واجبة بالوجوب الغيري الذي اقتضاه الوجوب النفسي المتعلق بذيها ، لا يمكن أن يكون ذلك الوجوب الوارد عليها مقيدا بوجودها ، أو مطلقا من ناحية وجودها وهو واضح . فهي من هذه الجهة نظير الإطاعة والعصيان في استحالة تقييد الطلب أو إطلاقه من ناحيتهما ، لكونهما بالنسبة إلى ذلك التكليف من قبيل المعلول بالنسبة إلى علّته ، فيستحيل وقوعهما منه منزلة العلة . قوله : الثالث : أن يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع هذا التقدير أو لرفعه ، فيكون محفوظا في الصورتين لا محالة . . الخ « 1 » . المراد من المحفوظية في هذا القسم كما مرّ وسيأتي « 2 » هي نحو محفوظية العلّة مع وجود معلولها ، بمعنى أنّ ذلك التكليف يكون ثابتا ومتحققا في صقعه مع فرض وجود ما تعلق به وعدمه ، لا أنّه موجود في مرتبة وجود متعلقه وعدمه ، لما عرفت وسيأتي من الفرق بين المحفوظيتين . ففي القسم الأوّل والثاني تكون من قبيل محفوظية المعلول الذي هو نفس التكليف مع التقدير المشروط به ، أو المطلق بالقياس إليه الذي هو بمنزلة علة ذلك التكليف ، وفي القسم الثالث تكون محفوظية التكليف بالقياس إلى وجود متعلقه وعدمه من قبيل محفوظية العلة مع وجود معلولها وعدمه
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 67 . ( 2 ) في الحاشية السابقة واللاحقة .