تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المشروط والمطلق ، وبعض بالواجب المترتب نظرا إلى ترتّب الوجوب على تقدير عدم الآخر ، وبعضهم يسميه بالواجب المشروط بالشرط المتأخر ، والكل واحد . والمراد تصحيح الأمر بالضدين بوجه من الوجوه في آن واحد مع كون أحدهما مضيقا أو أهم ، وبعد صحة الوجه تسمّيه ما شئت « 1 » . وأنت بعد تأملك في كلماتهما قدّس سرّهما تعرف أنّ جلّ نظرهما إنّما هو تصحيح الترتب من ناحية الشرط المتأخر ، وأنّ جلّ نظرهما إنّما هو إلى الصلاة المقارنة زمانا لعدم الإتيان بالإزالة الذي هو شرط في وجوبها وأنّهما أخذا الشرط هو تمام العدم في تمام الوقت ، فلا بدّ أن يكون التكليف المشروط به المتعلق بالصلاة متأخرا عن ذلك العدم ، فيقع الإشكال حينئذ في صحة الصلاة قبل أوان وجوبها . ولأجل هذه الشبهة جعلا وجوبها مشروطا بالعدم المذكور من باب الشرط المتأخر ، ليكون وجوبها متحقّقا في أوّل الوقت وإن كان شرطه متأخرا . نعم يلزم منه اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم ، لإطلاق الأوّل وحصول شرط الثاني وهو العصيان المتأخر ، فلا بدّ من الجواب عنه بأنّ الأوّل لمّا كان هادما لموضوع الثاني لم يكن اجتماعهما محالا ، سواء أخذنا العصيان الخارجي المتأخر بنفسه شرطا بناء على صحة الشرط المتأخر ، أو أخذنا الشرط هو العنوان المنتزع من تأخره بناء على بطلان الشرط المتأخر . ولا يخفى أنّ إشكال الاجتماع لا يختص بمسلكهما ، بل يتأتّى على مسلك شيخنا قدّس سرّه من أنّ الشرط هو العصيان المستمر في الخطاب
هامش
( 1 ) بدائع الأفكار : 390 .