تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
إلخ « 1 » . ثم قال الشيخ قدّس سرّه أقول : أما العمومات فقد عرفت أنها تدل على وجوب الزكاة بحلول الحول على المال الذي لم يجر في حول آخر ، والمفروض أن النصاب الأوّل قد جرى في النصف الأوّل من حول الضميمة ، فلا يجري في حول الضميمة مرة أخرى فيكون ستة أشهر له محسوبا من حولين . ثم بعد كلام طويل نقل عن العلّامة « 2 » طريقة التوزيع ، ثم قال : ولا يخفى أن هذا مجرد اعتبار ، لأن أدلة حولان الحول على الأربعين لو شمل هذا فلا محيص عن وجوب المسنة ، وإلّا فلا دليل على وجوب الربع ، والجمع بهذا الوجه بين ما دل على وجوب التبيع في رأس حول الثلاثين ووجوب المسنة في رأس حول الأربعين بعد تعارضهما بضميمة ما ثبت من عدم تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد ، حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في النصاب كون حولان الحول على كل جزء من النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب ولو لم يكن مثلها في مثله ، وهو بعيد عن مدلول اللفظ وان كان قريبا إلى الاعتبار ، بل الظاهر توقف الوجوب في كل جزء على مصاحبة الوجوب في غيره توقف معية لا توقف دور كما في الايضاح ، انتهى « 3 » . والغرض من نقل هذه الكلمات على طولها هو التأمل في مدرك قولهم يتقدم النصاب الأوّل ، وهل يكون مدركه بعد قيام الدليل على عدم
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة : 171 - 172 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 333 . ( 3 ) كتاب الزكاة : 173 - 174 .