تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
حينئذ بين ترك ذات الصلاة وبين ترك قيدها المفروض ، هذا . ولكن الظاهر أنه لو لم يتمكن من الصلاة في الوقت كان ذلك موجبا لسقوط التقييد به ، ويلزمه الاتيان بها خارج الوقت ليكون الوقت مشمولا لهذه القضية ، وحينئذ ينفتح باب التزاحم بينه وبين بقية القيود ، أما مطلق الطهور لو تعذر في الوقت وكان ممكنا في خارجه دخل في التزاحم بين الوقت ومطلق الطهور ، ونحتاج في تقديم أحدهما على الآخر إلى الدليل . لكن لا يخفى أنا لو فرضنا ولو بعيدا أنه لا يتمكن من مطلق الطهور لا في الوقت ولا في خارجه كما في من حكم عليه بالاعدام وهو فعلا لا يجد التراب ولا الماء إلى أن ينفذ فيه حكم الاعدام ، فهل يكون الساقط هو أصل الصلاة أو أن الساقط هو تقيدها بالطهور ؟ قد يقال بالثاني لدخول الطهور تحت قولهم « الصلاة لا تسقط بحال » « 1 » وقد يقال بالأوّل نظرا إلى قولهم عليهم السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 2 » . وبناء عليه يكون المقدّم عند التزاحم الصوري هو الطهور ، فيصلي خارج الوقت ليحصل على الطهور وإن فاته الوقت ، بخلاف ما لو صلى في الوقت بلا طهور فإنه وان حصل على الوقت إلّا أنه قد فاته أصل الواجب أعني ذات الصلاة ، إذ لا صلاة إلّا بطهور ، وهي حاكمة على قضية الصلاة لا تسقط بحال . والخلاصة : هي أنه إن قلنا بكون كل منهما مشمولا لقضية « الصلاة
هامش
( 1 ) [ ورد هذا في المتون الفقهية دون الروائية ، نعم روي : « ولا تدع الصلاة على حال » . راجع وسائل الشيعة 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 ] . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .
أصول الفقه — صفحة 279 | الشيخ حسين الحلي