تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
السابقة . . . إلخ « 1 » . تقدم في بعض المباحث السابقة ، أنه لو كان دليل التقييد مطلقا كان ذلك موجبا لسقوط المقيد عند تعذر القيد ، وعند عدم الاطلاق لدليل التقييد يكون المرجع هو إطلاق دليل المقيد لو كان ، وحينئذ يكون اللازم الاتيان به فاقد القيد ، وعند عدم كل من الاطلاقين يكون المرجع هو الأصول الأخر مثل استصحاب الوجوب في المقدور أو قاعدة ما لا يدرك أو قاعدة الميسور ، كل ذلك في غير باب الصلاة . أما في باب الصلاة فان ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال قاض بأنها لا تسقط بتعذر قيد من قيودها أو جزء من أجزائها ، ولكن هل هذه القاعدة شاملة للوقت على وجه لو تعذر إيجادها في الوقت كان اللازم الاتيان بها في خارج الوقت ، وهكذا الحال في مطلق الطهور على وجه لو تعذر الحصول على الطهور لم يكن ذلك موجبا لسقوط أصل الصلاة ، بل كان اللازم الاتيان بها فاقدة للطهور . ولا يخفى أن قضية « الصلاة لا تسقط بحال » على القول بأن القضاء بأمر جديد لا تشمل الوقت ، لأنّ محصلها حينئذ هو أن الصلاة في الوقت لا تسقط بحال ، وإنما تشمله لو قلنا بأنه بالأمر السابق ، ليكون مفادها حينئذ هو أن ذات الصلاة لا يوجب سقوطها شيء حتى الوقت لو تعذر الاتيان بها فيه ، وعليه تتفرع مزاحمة الوقت بتمامه لبعض الأجزاء والشرائط ولو مثل مطلق الطهور ، وإلّا كانت المسألة من قبيل تعذر ذلك القيد ، لدوران الأمر
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 49 .