تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مثلا ولم يتمكن إلّا من صبغ تسعة أشبار منه ، إما بأن يسقط الشبر الأوّل ويصبغ الباقي ، أو أن يسقط الشبر الأخير منه ويصبغ ما قبله ، فإنه بعد سقوط الأمر الأوّل التام يبقى الكلام في أنّ كلّا من الباقيين ميسور ، ومع العلم بأنه لا يجب الأمران معا يكون الداخل في الميسور أحدهما ، ويكون المقام من قبيل العلم بخروج أحد الشخصين عن العام وبقاء الآخر ومقتضى الاحتياط الجمع لو أمكن والتخيير لو لم يكن ، ويكون المقام من قبيل الدوران بين الحجة واللاحجة في الدخول تحت عموم دليل حجية تلك الأمارة ، فان ذلك كله متفرع على وحدة الملاك والواجب الذي هو الصلاة التامة . لكن لا يخفى أن الوجوب وإن ورد على المجموع المركب ، إلّا أن كل واحد من أجزائه يكون له حظ من الوجوب ، ويكون وجوبه الضمني لأجل صلاح فيه ولو من جهة مدخليته في المصلحة ، فيكون كل واحد من الأجزاء ذا مصلحة وقد وقع اتفاق عدم القدرة على الجمع بين الجزءين فلا يكون إلّا من باب التزاحم حتى في مثل القيام بالنسبة إلى قيوده المعتبرة من الاستقلال والاستقرار وتمام الاستقامة ، فان كل واحد من هذه القيود يكون واجبا ضمنيا عن مصلحة تقتضيه ، ولو سلّمنا عدم المصلحة وصرنا أشاعرة فان باب التزاحم ليس بمنسد عندهم ، وليس ذلك إلّا من جهة اتفاق عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الواجبين . قوله : ومثال الثاني ما إذا وقع التزاحم بين القيام في صلاة الكسوف قبل الظهر وبينه في صلاة الظهر على القول بأن ملاك الصلوات اليومية يتم بدخول اليوم وإن كان خطابها مشروطا بدخول أوقاتها ، فحيث إن المكلف بعد تمامية الملاك يكلف بحفظ القدرة أو
أصول الفقه — صفحة 253 | الشيخ حسين الحلي