تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المتعلق ، ففي مثل زيارة عرفة لو نذرها قبل زمان الحج ينحل النذر لعدم تحقق شرط انعقاده أعني الرجحان ، لكونه في وقت الحج لا يكون إلّا مرجوحا ، انتهى ما وجدته في تحريراتي عنه قدّس سرّه في ذلك المبحث . وهذا الوجه وإن كان مساقه هو الاستدلال على أن الرجحان المعتبر هو الرجحان حال الفعل لا حال النذر ، إلّا أنه يمكن أن يجعل دليلا على تقدم الحج على النذر بأن يقال : إنه بعد أن قام الدليل على اعتبار رجحان الفعل في انعقاد النذر لا بدّ لنا حينئذ من القول بأنه لا ينعقد إلّا عند الفعل بمعنى [ أن ] « 1 » النذر لا يكون متصفا بالانعقاد إلّا عند زمان الفعل المنذور واتصاف ذلك الفعل بصفة الرجحان ، إذ بعد كونه شرطا في الانعقاد لا يعقل أن يكون أثره وهو الانعقاد متقدما على زمان الفعل ، لأن فرض تقدم الأثر لا يخلو عن وجهين باطلين : أوّلهما أن نقول : إنه من باب الشرط المتأخر بحيث يكون الرجحان المتحقق في ظرف الفعل المتأخر مؤثرا في الانعقاد من حين النذر . ثانيهما أن نقول : إن رجحان الفعل من الصفات التي تلحق الفعل قبل وجوده ، بحيث يكون فعل الغد متصفا فعلا بالرجحان الحالي ، على وجه يكون الرجحان فعليا والراجح استقباليا . وبطلان الأوّل راجع إلى مبحث الشرط المتأخر ، وأما بطلان الثاني فهو واضح لكونه أشبه شيء بالواجب المعلّق ، بل هو أقبح منه ، لأن الاشكال في ذلك راجع إلى عدم القدرة على جرّ الزمان ، بخلاف الاشكال هنا فإنه راجع إلى اتصاف الشيء بصفة خارجية قبل وجوده ، إذ لا يعقل أن يكون الرجحان الذي هو صفة عارضة على الفعل عارضا عليه قبل وجوده . نعم ، يمكن أن يحكم عليه فعلا بالرجحان في ظرفه ، بمعنى أن
هامش
( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ] .