التزاحم آمريا ، فإن كان أحدهما في نظر الشارع أهم جعل الحكم على طبقه دون المهم إلّا مشروطا بعدم القدرة على الأهم أو مشروطا بعصيان الأهم والأوّل خارج عن محل الكلام من كون كل منهما مقدورا في حد نفسه وإنما جاء التدافع من جهة عدم القدرة على الجمع بينهما ، والثاني راجع إلى الترتب . وإن لم يكن أحدهما أهم تولد من ذلك التخيير الشرعي بينهما الذي يكون مرجعه تعين أحدهما عند عدم القدرة على الآخر أو عند عدم امتثاله . وكذلك الحال فيما لو كانا مشروطين بالقدرة الشرعية ، فإنه يوجب التخيير الشرعي بينهما . وإن كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر سقط ما هو المشروط بها دون الآخر ، إلّا إذا فرضنا عدم القدرة على الآخر وكان المشروط مقدورا توجه الأمر بالمشروط بالقدرة الشرعية مقيدا بها وبعدم القدرة على الآخر .
[ تقديم الواجب التعييني على التخييري ]
قوله : فان الواجب التخييري بالنسبة إلى خصوص فرده المزاحم لا اقتضاء ، بخلاف الواجب التعييني فان فيه اقتضاء لخصوص الفرد المزاحم لفرض تعينه ، ومعلوم أن ما ليس فيه اقتضاء لا يمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء . . . إلخ « 1 » .
لا يخفى أن لازم ذلك هو اجتماع الوجوب التخييري مع التعييني لعدم التزاحم بينهما ، بمعنى أنّ توجه الأمر التعييني بالإزالة مثلا لا يوجب التخصيص العقلي في خطاب الوجوب التخييري وصرفه خطابا إلى غير مورد المزاحمة ، كي يبقى الفرد المزاحم للواجب التعييني بلا أمر تخييري بل إنه يبقى على ما هو عليه من كونه مشمولا للأمر التخييري خطابا وملاكا لأن نفس الخطاب التخييري بذلك الفرد لعدم كونه اقتضائيا لأنه لا تحتيم
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 35 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .