تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
لا أثر له في عالم الملاك ، بل إن عالم الملاك تابع للاطلاق والتقييد في المرحلة الأولى ، هذا حاصل ما أفاده قدّس سرّه . ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، لأنه مع فرض كون القدرة قيدا في المرحلة الثانية يرتفع الأثر في التقييد بها في المرحلة الأولى إلّا في ناحية الملاك ، والمفروض أنه خارج عن نظر الآمر ، وظهور الأثر في غير المقدور شرعا غير نافع إلّا بدعوى أن غير المقدور الشرعي بمنزلة غير المقدور عقلا فلا بدّ من تسوية المسألة في غير المقدور العقلي لنقيس عليه غير المقدور الشرعي . ولا يخفى أنه قد تقدم في بعض المباحث « 1 » أن ما يكون دخيلا في الملاك على نحوين : الأوّل : ما يكون بمنزلة الفتق ، مثل حدوث الآية باعتبار أن حدوثها يوجب نقصا يتلافى بصلاة الآيات ، ونحو ذلك من الحوادث التكوينية مثل طلوع الفجر وحدوث الزوال ، بل إن ذلك جار في بعض الحوادث الاختيارية مثل الافطار العمدي الذي يكون تلافي ما يحدث به في نفس الإنسان من النقص بالكفارة ، وهذا النحو يعبّر عنه بشرط التكليف وهو مفاد لفظة إن الشرطية ونحوها من أدوات الشرط ، وربما لم يكن لأجل حدوث نقص بحدوث ذلك الحادث ، بل يكون حدوثه علة في صيرورة الفعل ذا مصلحة ، فلا يخرج عن كونه شرطا في التكليف بذلك الفعل وعن التعبير عنه بمفاد إن الشرطية ونحوها من أدوات الشرط ، وعلى كل حال تكون مرتبته قبل الحكم .
هامش
( 1 ) وهو مبحث المطلق والمشروط ، راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، صفحة : 40 .