تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
في خلاف الواقع ، كي يقال إن ترك التقييد فيما نحن فيه مع إرادة المقيد في الواقع لا يوجب الوقوع في خلاف الواقع ، بل المدار في ذلك هو نقض الغرض ، وأن المتكلم إذا كان بصدد بيان ما له الدخل في ملاك حكمه وكان ملاك حكمه منحصرا بالقدرة ومع ذلك لم يبين ذلك ، كان ناقضا لغرضه من كونه بصدد البيان . وثانيا : أن عدم البيان في المقام يكون موجبا للوقوع في خلاف الواقع ، حيث إن المراد من عدم القدرة ليس هو خصوص عدم القدرة وجدانا ، بل المراد به الأعم منه ومن عدم القدرة بواسطة الأمر بالأهم ، ففي هذه الصورة لو أتى المكلف بالمهم اعتمادا على ثبوت الملاك مستندا في ذلك إلى الاطلاق كان واقعا في خلاف الواقع . وبالجملة : أن كلا من الصغرى والكبرى ممنوعة فيما نحن فيه من الاشكال المذكور ثالثا . قوله : قلت : التمسك بالاطلاق تارة يكون لأجل الكشف عما هو مراد المتكلم من الكلام ، ومن المعلوم أنه يتوقف على إحراز كونه في مقام البيان ، وإلّا لما كان الاطلاق كاشفا عن تعلق إرادته بالمطلق وأخرى يكون لأجل كشف المعلول عن علته بطريق الإنّ ، وهذا لا يتوقف على كون المولى ملتفتا إلى ذلك فضلا عن كونه في مقام بيانه ، وما نحن فيه من هذا القبيل . . . إلخ « 1 » . تقدم « 2 » أن استكشاف الملاك في مورد يتوقف على ثبوت التكليف في ذلك المورد ، وحينئذ فلو كان غرضنا استكشاف الملاك في مورد عدم القدرة كان علينا أن نثبت إطلاق التكليف بالنسبة إلى مورد عدم القدرة
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 30 - 31 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 2 ) في صفحة : 151 - 152 .
أصول الفقه — صفحة 156 | الشيخ حسين الحلي