وجودها ولا في حالة عدمها ، ولا يعقل التفكيك بين حالة وجودها وحالة عدمها .
وثالثا : أن المراد من التالي فيما ذكر من القضية القائلة إنه لو وجدت الصلاة عند وجود الإزالة لكانت هي أعني الصلاة مانعة منها ، هو اتصاف الصلاة بالمانعية ، ليكون ذلك معلّقا على وجودها عند وجود الإزالة ، وحينئذ نقول إن كان المراد من المقدّم أعني وجود الصلاة وجودها مجردة عن مقتضيها كان المقدّم المذكور محالا ، لاستحالة وجود الشيء بدون مقتضيه ، فتكون المانعية المعلّقة عليه محالا وهو المطلوب ، وإن كان المراد من المقدّم هو وجود الصلاة بمقتضيها منعنا الملازمة المذكورة ، لما هو واضح من أنه عند وجود الصلاة مع وجود مقتضيها ينعدم مقتضي الإزالة فلا تكون الصلاة مانعة منها حينئذ .
لا يقال : نختار الشق الأوّل ونقول عند وجود الإزالة ووجود مقتضيها لو وجدت الصلاة ولو من دون مقتضيها لكانت دافعة لتأثير مقتضي الإزالة وهذا المقدار كاف في إثبات فعلية المانعية ، وإن كان ما علّق عليه دافعية الصلاة لتأثير مقتضي الإزالة محالا ، حيث إن المانعية منتزعة من مجرد كون الصلاة لو وجدت ولو بلا مقتضيها لكانت دافعة لتأثير مقتضي الإزالة وإن كان وجودها بلا مقتضيها محالا ، وهو معنى ما تقدم من إن مانعية الشيء لا تتوقف على وجوده ، بل يكفي فيها القضية التعليقية القائلة إنه لو وجد لكان دافعا لتأثير المقتضي وإن كان المعلّق عليه محالا .
لأنا نقول : إن المانعية وإن لم تتوقف على وجود المانع بل كان المانع مانعا حتى في حال عدمه ، لكونها أعني المانعية الفعلية منتزعة من القضية التعليقية القائلة إنه لو وجد لكان دافعا لتأثير المقتضي ، وهذا المقدار
أصول الفقه — صفحة 125
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص١٢٥