تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الضدين اللذين لهما ثالث ، وهو صرف الطبيعة الحالة في البعض الآخر فتأمّل « 1 » . والخلاصة : هي أن من يقول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر ، لا يقول به فيما لو كان اللازم أعم من الملزوم كما في باب الإزالة وترك الصلاة ، فان ترك الصلاة لازم أعم من فعل الإزالة لتحققه بالنوم مثلا فلا يسري الحكم من الإزالة إلى ترك الصلاة من جهة التلازم ، نعم فيما لو كان المتلازمان متساويين سرى الحكم من أحدهما إلى الآخر ، كما في ترك أحد الضدين اللذين لا ثالث لهما ، كما لو أمره بالاجتماع فان وجوبه يسري إلى ملازمه الذي هو ترك الافتراق ، كما أن الحكم من ترك الافتراق يسري إلى ملازمه المساوي الذي هو الاجتماع ، فكأنهم قاسوا التلازم بحسب الوجود على التلازم في الصدق كما في الإنسان والناطق فان الحكم من أحدهما يسري إلى الآخر ، بخلاف ما لو كان أحدهما أعم مطلقا من الآخر فلا يسري الحكم من الإنسان إلى ما هو أعم منه الذي هو الحيوان ، ومن هذه الجهة انفتح باب الاشكال في الضدين اللذين لهما ثالث كما في الإزالة والصلاة ، بأن لا نأخذ المقابل للإزالة نفس الصلاة بل نأخذ مقابلها ما عدا الإزالة ، فيكون هذا الضد الذي هو ما عدا الإزالة بالنسبة إلى نفس الإزالة من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فيكون الوجوب الطارئ على الإزالة
هامش
( 1 ) وينبغي الضرب على ما حررناه أخيرا من قولنا : « و [ لكن ] لا يخفى أن وجود الطبيعة المعاند للإزالة الذي يكون متحدا مع نقيضها أعني عدم الإزالة إنما هو الطبيعة بتمام أفرادها - إلى قولنا - وهو صرف الطبيعة الحالة في البعض الآخر فتأمل » . فان صرف طبيعة ما عدا الازلة متحد مع عدم الإزالة ، فمع حرمة عدم الإزالة يكون صرف الطبيعة حراما ، وحيث إن صرف الطبيعة صار حراما ، وهو منطبق على هذا الفرد الذي هو الصلاة ، كان ذلك موجبا لحرمة الصلاة ، ولو انطبق على النوم كان النوم حراما أيضا . [ منه قدّس سرّه ] .