تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الواقعي ، بل لا معنى للاطلاق في مقام الثبوت إلّا ذلك الاطلاق الذاتي ، وأما الاطلاق اللحاظي الذي هو عبارة عن قوله سواء كان كذا أو كان كذا ، فذلك لحاظ آخر فوق الاطلاق ، والممتنع عند امتناع التقييد اللحاظي هو هذه المرتبة أعني قوله سواء كان كذا أو كان كذا ، أما الاطلاق الذاتي الواقعي فلا يكون ممتنعا ، وتقابله مع كل من التقييد اللحاظي والذاتي بل مع الاطلاق اللحاظي تقابل الايجاب والسلب ، وتقابل الاطلاق اللحاظي مع التقييد اللحاظي تقابل الضدين ، لكون كل منهما مشتملا على لحاظ للطبيعة في قبال اللحاظ في الآخر ، فهذا يلاحظها فيه واجدة لقيد الكتابة مثلا ، وهذا يلاحظها فيه واجدة للقيد المذكور وفاقدة له ، وليس امتناع الاطلاق اللحاظي فيما نحن فيه لأجل مجرد امتناع التقييد اللحاظي ، بل إن العلة التي أوجبت محالية التقييد اللحاظي هي أوجبت امتناع الاطلاق اللحاظي . وعلى كل حال فلو امتنع الاطلاق اللحاظي وكل من التقييد اللحاظي والذاتي كما فيما نحن فيه ، فهو وإن امتنع فيه الاطلاق اللحاظي بالمعنى المذكور ، إلّا أن الاطلاق الذاتي فيه يكون ممكنا بل يكون قهريا ، وحيث إن المتكلم لا يريده بل كان يريد اعتبار داعي الأمر ، فعليه أن يلحقه بمتمم الجعل ولو بنحو إلحاق جملة الأمر الثاني بجملة الأمر الأوّل وجعل الثانية المتضمنة للأمر الثاني متصلة بالأولى المتضمنة للأمر الأوّل ، فلو كان في مقام البيان ولم يلحق الثانية بالأولى ، دل ذلك على أنه لا يعتبر داعي الأمر ويكون ذلك من قبيل التمسك بالاطلاق اللفظي ، ولا يتوقف على الاطلاق المقامي بالمعنى الذي ذكره صاحب الكفاية « 1 » ووافقه عليه شيخنا قدّس سرّه « 2 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 75 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 175 .