وقال رابع : الأصل فيما يتعلق به الطلب أن يكون عبادة بالأصل ما لم يثبت خلافه تحقيقا لمقتضى الإطاعة والامتثال ، انتهى ملخصا عن الإشارات « 1 » .
وليس فيها تعرض للاستدلال بالآية الشريفة ولا بالحديث المبارك ، وهذا نص عبارته في بيان الاعتراض المذكور وبيان جوابه :
ولو قيل يؤذن كلام الأصحاب بكون ما ذكرت مخالفا لاتفاقهم ، حيث استندوا في إثبات النية بالآيات والأخبار ، ولو كان الأمر عندهم على ما قلت لتشبثوا بما ذكر .
قلنا : أوّلا عدم التعرض لأمر النية من القدماء والأوائل معروف ، ومع ذلك الاحتجاج من المتعرض له قليل ، ومع ذلك يحتمل أن يكون عدم التشبث لأجل أن ما أرادوا إثباته لا يثبت بأصل اللفظ قطعا ، ومع ذلك لا حجة فيه ، مع أنّ منهم من اعترف بما ذكرناه من غير نقل خلاف فيه ، فقال بعضهم : إنه تعالى أمرنا ونهانا وخاطبنا بأحكام كثيرة وكل ذلك يقتضي وجوب الإطاعة ، والإطاعة في اللغة والعرف امتثال الأمر مثلا ، والامتثال العرفي واللغوي لا يتحقق إلا بأن يكون ذلك الفعل الذي يفعله بقصد أنه تعالى أراد منه ولذا فعله ، وقال آخر . . . إلخ .
[ ما ذكره صاحب العناوين في المقام ]
قال في العناوين « 2 » : الأصل في كل مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة إلى قصد التقرب صادرة عن مباشر بعينه غير ساقطة بفعل غيره ، نظرا إلى أن تعلق الوجوب يقتضي لزوم الامتثال والخروج عن العهدة حذرا من العقاب - إلى أن قال : - مضافا إلى أن المتبادر من اللفظ في العرف أيضا
هامش
( 1 ) إشارات الأصول 1 : 56 - 57 .
( 2 ) العناوين 1 : 378 - 386 .