تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الميت ، كما لو شك الشخص في أنه مكلف باسالة الماء على ثوبه وإن لم يكن تطهيرا له من النجاسة ، فلا ينفع فيه ما لو أزال عنه النجاسة غيره ، كان المتبع هو كيفية توجه التكليف إليه لا إطلاقه من حيث اشتراط العدم . وعلى أيّ حال إن رافعية الموضوع لا تتأتى في النيابة بل هي لو صحت تكون محققة لامتثال المنوب عنه ، فلا تكون من قبيل رافع الموضوع ولا من قبيل رافع الملاك بل لا يكون إلّا من قبيل استيفاء الملاك ، هذا . ولكن شيخنا قدّس سرّه « 1 » أفاد في توجيه الشك في بقاء الموضوع عند فعل الغير من ناحية أخرى غير راجعة إلى الشك في الموضوع ، وتلك الجهة هي الشك في اعتبار المباشرة في مثل قوله أزل النجاسة عن ثوبك ، فان الشك في اعتبار مباشرة صاحب الثوب على وجه أن النجاسة لا تزول إلا بمباشرة المكلف بإزالتها عن ثوبه ، يوجب الشك في بقاء النجاسة عند غسل الغير للثوب ، سواء كان غسله بعنوان النيابة أو لا بعنوان النيابة . وتوضيح ما أفاده قدّس سرّه هو أن يقال : إن من كلّف بإزالة النجاسة عن ثوبه لا ريب في أن نجاسة ثوبه هي موضوع لذلك التكليف ، فإن كانت المباشرة قيدا في ذلك الفعل كان محصّله أن تلك النجاسة لا تزول إلّا بفعله ولا يزيلها فعل الغير ، وأنّ ذلك الثوب لو غسله غيره ألف مرة فنجاسته تبقى بحالها ولا تزول إلّا بأن يكون هو المباشر لغسلها دون غيره ليكون قوله أزل النجاسة عن ثوبك أو بدنك نظير قوله أزل الحدث عن نفسك في باب الوضوء المستفاد من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . . . « 2 » بخلاف ما لو لم تكن المباشرة قيدا في ذلك
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 149 - 150 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 .