تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مبادئها . وأمّا بناء على التركيب فحيث إنك قد عرفت عدم تعقل جامع بين المنقضي عنه والمتلبس ، فلا محالة يكون موضوعا لخصوص المتلبس فيبقى التضاد على حاله « 1 » .

[ الاستدلال على المختار بتضاد المعاني الاشتقاقية ]

وإذا بقي التضاد في المشتقات بحاله في المبادئ ، وكان الوجدان حاكما بالتضاد بين قولنا زيد قائم وقولنا زيد قاعد ، كشف عن اعتبار خصوصية التلبس ، إذ لو كان للأعم لم يكن بين القولين تضاد . والحجر الأساسي في جميع ذلك هو عدم معقولية كونه للأعم لعدم معقولية القدر الجامع ، وذلك ناشئ عن بساطة المفهوم بالمعنى الذي أفاده من كون مفاد المشتق هو نفس المبدأ لا بشرط . وهذا إذا ثبت لم يحتج إلى التمسك بدعوى التناقض ، بل تكون دعوى التناقض مبنية على البساطة المذكورة ، ومن الواضح أنه إذا انهدم هذا المعنى من البساطة انهارت جميع هذه المباني ، ولم يبق بأيدينا إلّا دعوى حكم الوجدان بالتناقض وذلك قابل للانكار ، فنحتاج إلى ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في وجه صحة السلب من الاستناد إلى دعوى الوجدان ، وليست دعوى الوجدان في صحة السلب إلّا كدعوى الوجدان في تحقق التضاد المذكور ، فلا يكون إلّا من قبيل الأدلة الانصافية ، وليس شيء من ذلك من قبيل الأدلة العقلية التي لا يتمكن الخصم من التخلص منها . قوله : فان قلت : إنّ ما ذكرته من مضادة المعاني الاشتقاقية ينافي ما ذهب إليه علماء الميزان من أنّ نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة ، وأن لا تنافي بين قضيتي زيد قائم وزيد قاعد إلّا إذا قيّد
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 117 .