لا طولية بينها ، فلاحظ .
وقد يشكل على ما عرفت من أن الخروج عن الزوجية إنما كان بالتحريم المتأخر رتبة عن صدق البنتية ، فهي في رتبة صدق بنت الزوجة عليها يصدق عليها أنّها زوجة ، وإنما تخرج عنها بالتحريم الناشئ من صدق بنت الزوجة ، بأنّه يتوقف على عدم التضاد بين عنوان الزوجية وعنوان بنت الزوجة ، وهو خلاف المرتكز شرعا ، بل الظاهر أن التحريم إنما جاء من جهة ارتفاع الزوجية بطرو عنوان بنت الزوجة لا العكس ، انتهى .
وفيه : أنّ هذا التضاد المرتكز في أذهان المتشرعة إنما نشأ عما هو المرتكز في أذهانهم من حرمة بنت الزوجة وأنّها لا تكون زوجة ، ولمّا كان أساسه هو التحريم ، خرج عن التضاد القاضي بكون عدم الزوجية في عرض كونها بنت زوجة ، فلا يترتب عليه ما أفيد من أن التحريم إنما جاء من جهة ارتفاع الزوجية بطرو عنوان بنت الزوجة ، بتقريب أنه لمّا كانت الزوجية مضادة لبنت الزوجة ، كان عدمها في عرض وجود ضدها الذي هو عنوان بنت الزوجة ، لأنّ عدم أحد الضدين يكون في عرض وجود الضد الآخر للمعاندة بينهما بلا طولية في البين ، ليكون الحاصل أن التحريم وإن كان معلولا لكونها بنت الزوجة إلّا أنه ليس هو ارتفاع الزوجية ، بل إن ارتفاع الزوجية كان في رتبة كونها بنت الزوجة ، فان ذلك كله مبني على التضاد بين الزوجية وبنت الزوجة وقد عرفت المنع من ذلك .
ومن ذلك يظهر أنه لا يمكن بذلك تصحيح عبارة العلّامة الخراساني قدّس سرّه أعني قوله : إن ارتفاع زوجية الصغيرة في مرتبة صيرورة الكبيرة امّا . . . إلخ « 1 » بدعوى كون الارتفاع المذكور أعني عدم الزوجية لمّا
هامش
( 1 ) كتاب الرضاع ( ضمن الرسائل الفقهية ) : 150 .