قوله : أما في الفرض الأول ( يعني فرض عدم الدخول أصلا ) فبمجرد تحقق الرضاع تتحقّق الأميّة والبنتيّة بينهما ، فتبطل زوجيتهما معا ، لعدم إمكان الجمع بين الأمّ والبنت في الزوجية في زمان واحد ولو بقاء ، فلا محالة يرتفعان معا لعدم المرجّح في البين . . . إلخ « 1 » .
قال العلامة الخراساني قدّس سرّه في رسالته الرضاعية : إنّ الحكم بحرمة الصغيرة جمعا بالمعنى المزبور مع الحكم بحرمة الكبيرة مؤبدا أشكل . وما ذكر من التعليل من لزوم الترجيح بلا مرجّح من الحكم بصحة نكاحها عليل لعدم لزومه ، فانّه إنّما يلزم لو لم يكن الرضاع موجبا لحرمة الكبيرة وفساد نكاحها عينا ، وأما معه فلا موجب لفساد نكاح الصغيرة لعدم الجمع بين البنت وأمها ، إلى آخر ما أفاده قدّس سرّه « 2 » .
ويمكن الجواب عنه : بما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من اختلاف الرتبة ، فانّ الكبيرة غير المدخول بها عند إرضاعها الزوجة الصغيرة يتحقق كون الكبيرة أم الزوجة وكون الصغيرة مجتمعة في الزوجية مع الكبيرة ، وحكم الأول حرمة الكبيرة ذاتا وحكم الثاني هو حرمة الجمع القاضي بانفساخ نكاح الصغيرة لعدم الترجيح في تلك المرتبة ، فيترتب الحكمان معا في رتبة واحدة ، كما أنه قد تحقق الموضوعان في رتبة واحدة ، والحكم في الكبيرة وهو حرمتها ذاتا لكونه متأخرا عن كل من العنوانين لا يرفع عنوان الصغيرة الذي هو موضوع ارتفاع العقدين أعني اجتماعهما معا في الزوجية ، فان هذا الموضوع وهو الاجتماع في رتبة موضوع حرمة الكبيرة وهو كونها أم الزوجة .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 81 .
( 2 ) كتاب الرضاع ( ضمن الرسائل الفقهية ) : 150 .