تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

[ مبحث المشتق ]

[ المراد بالمشتق في محل النزاع ]

قوله : منها : ما يكون مبدأ الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوّما للذات . . . إلخ « 1 » . لا يخفى أنّ الذات مركبة من المادة والصورة ، وانعدام الصورة والتبدل إلى صورة نوعية أخرى مثل تبدل الحيوان ملحا أو ترابا معقول . نعم إنه غير داخل في محل النزاع في المشتق ، أمّا انعدام المادة وحدها أو هي مع الصورة فلعل ذلك غير معقول . قوله : كعنوان العلة والمعلول والممكن . . . إلخ « 2 » . لا يخفى أنّ كون الشيء علة أو كونه معلولا أو كونه ممكنا لا يتصور فيه الانقضاء ، وليس الاشكال فيه مثل الاشكال في أسماء الزمان ممّا لا بقاء للذات فيه بعد انقضاء المبدأ . بل هذا ونحوه ممّا هو من لوازم الذات مثل زوجية الأربعة لا يتصور فيه الانقضاء ، فانّ العلة علة وجدت أو كانت معدومة أو انعدمت بعد الوجود ، وهكذا في إمكان الممكن وزوجية الأربعة فانّ جميع ذلك ممّا لا يتصور فيه انقضاء المبدأ يكون خارجا عن محل النزاع ، لا من جهة أنّ المبدأ غير قابل للزوال مع بقاء الذات كما في الحاشية « 3 » ، بل من جهة أن هذا المبدأ غير قابل للزوال عن الذات ، سواء
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 78 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 78 . ( 3 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 79 .
أصول الفقه — صفحة 219 | الشيخ حسين الحلي