تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
لما جرى عليه العرف فيها ، ويكون ذلك الامضاء كافيا في كونها مجعولة للشارع ، إذ المراد من الجعل هو الأعم من الجعل التأسيسي والجعل الامضائي ، وهذا بخلاف أسماء العبادات فإنها لمّا لم تكن لها حقائق عرفية لم يمكن تنزيل الاطلاقات فيها على المعاني العرفية . ولكن في النفس شيء من هذا الوجه ، فان حاصله إثبات ظهور الاطلاق وعدم البيان في إرادة المعنى العرفي ، بأن السكوت وعدم البيان مع عدم إرادة المعنى العرفي مخلّ بالحكمة ، لأن اللفظ حينئذ ينزّل على المعنى العرفي مع أنه لا يريده ، ومن الواضح أن اللفظ لا ينزّل على ذلك إلا إذا كان له ظهور فيه ، فكان ظهور الاطلاق في إرادة المعنى العرفي موقوفا على كون السكوت مع إرادة خلافه خلاف الحكمة ، وكونه خلاف الحكمة يتوقف على ظهور الاطلاق في إرادة المعنى العرفي ، فجاء الدور . مع أن هذا الوجه لو تمّ لجرى في العبادات أيضا ، إذ لا شبهة في أنّ لها معاني عرفية ، فحيث إنه لم يقيّدها بقيد على خلاف المعنى العرفي يستكشف من ذلك أنه لم يكن له اختراع جديد في تلك العبادة ، أو أنه قد أمضى ما عليه العرف في تلك العبادة ، فتأمل . قوله : وأما ما في كلام صاحب التقريرات من أن العرف حيث يرى حصول المسبب بسبب معيّن عندهم فامضاء المسبب يستلزم إمضاء السبب عنده ، فغير تام ، فان المتبع هو أنظار العرف في تعيين المفاهيم لا في التطبيق . . . إلخ « 1 » . قد عرفت فيما تقدم « 2 » أن الشيخ قدّس سرّه في التقريرات بنى على خروج
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 72 . ( 2 ) في صفحة : 204 - 206 .