تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أما ما أفاده الشيخ في التقريرات « 1 » فهو كما سيأتي « 2 » راجع إلى دعوى كون أسماء المعاملات أسماء للأسباب ، وأنّها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد على ما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى . ويمكن أن يقال : إنّ مراد الشيخ في المكاسب من المسبب هو عين ما أفاده شيخنا قدّس سرّه من الفعل بالآلة الذي هو عين البيع الانشائي الذي يوجده
هامش
بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره ، إلّا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع . وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه ، فلأن الخطابات لمّا وردت على طبق العرف ، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت ، فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ، فتأمل فان للكلام محلا آخر [ المكاسب 3 : 19 - 20 ] . [ كما أن في نسخة الأصل في ورقة أخرى مرفقة حكاية عبارة الشهيدين عن المكاسب واستدراك تتمتها ، وكأنّه بملاحظة النظر إليها في هذا البحث كما سيأتي الإشارة إليها في ثنايا الكلام قال : ] ثم إن الشهيد الثاني قدّس سرّه نصّ في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب ، قال : ومن ثمّ قبل الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع منه إجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، انتهى . وقال الشهيد الأول في قواعده : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحج لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث ، ويحتمل عدمه لأنه لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد ، أما لو تحرّم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع لم يحنث . انتهى كلامه قدّس سرّه [ القواعد والفوائد 1 : 158 ] . ( 1 ) راجع مطارح الأنظار 1 : 40 وما بعدها . ( 2 ) في صفحة : 204 .
أصول الفقه — صفحة 201 | الشيخ حسين الحلي