تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
موجودا ، وإن فقد بعضها لم يكن المسمى تاما وفي الحقيقة لم ينوجد المسمى ، لأنّ المركب ينعدم بانعدام بعض أجزائه ، لا أنّ نفس المسمى قد وجد ناقصا . الدور الرابع : دور الأمر بذلك المركب . فنحن عند الامتثال لو جئنا بتلك العشرة بتمامها على الكيفية التي أخذها الشارع في تركبها ، نكون قد أوجدنا المسمى كما أنّا قد أوجدنا المأمور به أيضا ، ولو نقصنا منها جزءا أو خالفنا شرطا يكون المسمى منعدما كما أن المأمور به أيضا منعدم ، وحينئذ فلو احتملنا أن الشارع قد أدخل في مركبه المذكور جزءا حادي عشر منظما إلى العشرة المذكورة ، كان ذلك موجبا للشك في انطباق المسمى على العشرة وحدها ، وهو عبارة أخرى عن الشك في انطباق عنوان الصلاة عليها ، لتردد المسمى حينئذ بين الوجود بوجود العشرة وبين كونه منعدما في حال وجودها ، هذا على القول بالصحيح . وأما على القول بالأعم ، فانّ صاحبه يلتزم أيضا بهذه الأدوار إلّا الدور الثاني أعني دور التركيب والتأليف ، فانّ الشارع بعد انتقاء الأجزاء وتعدادها يكون لسان حاله : ركّبوا منها ما شئتم ، وإني قد جعلت لفظ الصلاة اسما لما تألّفونه وتركّبونه من هذه الأجزاء ، ثم يأمرنا بالصلاة المذكورة ، فنحن لو جئنا بمركب من تلك الأجزاء أيّ مركب كان ، نكون قد حصلنا على المسمى وعلى المأمور به ، إلّا إذا قيّدنا الشارع في مقام الأمر بجزء خاص منها أو بكيفية خاصة فعلينا أن نأتي بذلك المركب على طبق أمره ، فان خالفناه نكون قد حصلنا على المسمى لكن لم نحصل على المأمور به ، ولو شككنا في اعتباره الجزء الفلاني أو الشرط الفلاني في مقام الأمر بذلك المسمى نقول إنّ المسمى حاصل بدونه ، وأما عدم حصول المأمور به فهو