[ الصحيح والأعم ]
[ توجيه جريان النزاع مع إنكار الحقيقة الشرعية ]
قوله : وأمّا على الثاني فإنّه يقع الكلام في أنّ المعاني الشرعية التي استعمل فيها الألفاظ مجازا ، ولوحظ العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية ، هل هي المعاني الصحيحة أو الأعم منها . . . إلخ « 1 » .
يمكن أن يكون هذا التوجيه موافقا لما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه بقوله : وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى أنّ أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ، كي ينزّل عليه كلامه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى معيّنة للآخر ، إلخ « 2 » .
وربما يتوهم من قول صاحب الكفاية : بتبعه ومناسبته ، أنّه يلزم عليه سبك مجاز عن مجاز ، فإنّ لفظ الصلاة مثلا إذا كانت موضوعة في اللغة للدعاء ، ثم استعملها الشارع في خصوص الصحيح مثلا لمناسبته لذلك المعنى اللغوي ، كان الصحيح مجازا عن المعنى اللغوي حينئذ ، فإذا استعملها في الفاسد أو الأعم لأجل مناسبته للصحيح كان استعمالها فيه مجازا عن مجاز .
ويندفع هذا التوهم بأنّ سبك المجاز عن المجاز إنّما هو فيما إذا كان
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 50 .
( 2 ) كفاية الأصول : 23 .