فتأمل . هذا كلّه فيما لو جهل التاريخان .
ومنه يظهر الحال فيما لو كان تاريخ الاستعمال معلوما وكان تاريخ [ النقل ] « 1 » مجهولا ، فإنّ الجاري فيه هو أصالة عدم النقل إلى حين الاستعمال ، أما عكسه بأن فرض العلم بتاريخ النقل والشك في تاريخ الاستعمال ، فلا يجري فيه أصالة عدم النقل للعلم بتاريخه ، كما لا يجري فيه أصالة عدم الاستعمال إلى حين النقل لكونه مثبتا ، وحينئذ يكون المتعين فيه هي الأصول العملية ، ومقتضى ذلك هو الاحتياط ، لتردد الواجب بين المتباينين ، أو تكون الشبهة من قبيل الأقل والأكثر لو كان المعنى الأصلي جزءا من المعنى الجديد ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ] .