وبعبارة أخرى : لا شكّ أنّ الحكم الثابت للعالم يثبت لزيد بترتيب القياس ، فيقال : هذا عالم ، وكلّ عالم يجب إكرامه ، فهذا يجب إكرامه ، لكنّ الكلام في أنّ هذا الذي وقع موضوعا في الصغرى والنتيجة هل أخذ فيه على نحو الاندماج والإجمال حيث العالميّة ، كما اخذ في الإنسان حيث الحيوانيّة والحمل مبنيّ على المغايرة بالإجمال والتفصيل ، كما في « الإنسان حيوان ناطق » أو أنّه عبارة عن الذات المجرّدة عن حيث العالميّة ؟ .
قد يقال بتعيّن الثاني ، نظرا إلى أنّه لولاه لزم امتناع حمل الكليّة على الطبيعي في قولنا : الإنسان مثلا كلّي ؛ لأنّ الكليّة مأخوذة في الموضوع إجمالا ، والطبيعي حينئذ يصير كليّا عقليّا يباين الخارجيّات .
ويمكن دفعه بأنّه لا يبتني مطلب الخصم على أخذ عين المحمول في الموضوع ، بل يكفيه أخذ ما يلازم صدق الحمل .
وبالجملة ، فعلى القول بالأخذ يكون الموضوع في مورد الشكّ في الانطباق غير محفوظ ، فلا استصحاب ، وعلى القول الآخر يجوز لإحراز الموضوع ، والظاهر بناء على أخذ الموضوع في الاستصحاب من العرف هو القول الثاني ، فإنّهم يرون بين الحالتين مشارا إليه محفوظا ، نعم لو كان زوال القيد مورثا للتعدّد بنظرهم أيضا فلا مجال للاستصحاب .
فإن قلت : القول بالسراية من العنوان البسيط إلى المقيّد المنطبق عليه ينافي مع ما ذهبت إليه في مسألة الأقلّ والأكثر من أنّ العبرة بذلك البسيط ، فالقاعدة هو الاشتغال ، لا بالمقيّد حتى يكون مجرى للبراءة .
قلت : المقصود هناك أنّه لا ينفع البراءة في المنطبق عليه بعد الاشتغال في البسيط المنطبق ، لا أنّ المقصود نفي السراية حتّى ينافي المقام .
* * *
أصول الفقه — صفحة 497
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٩٧