للمخالفين وإتماما للحجة عليهم ، فلا محالة يكون على وجه استدلال العالم للعالم لا إبطالها بطريق الطعن والشتم حتى لا يفيد إلّا للمستبصر ويكون على وجه التعبّد .
الثانية : ظاهر تعليق فعل موضوع لحكم على عنوان اتّحاد زمان هذا الفعل مع زمان صدق هذا العنوان ، فإذا قيل : أكرم العالم فمعناه : أكرم من يكون عالما يعني مصداقا لهذا العنوان في حال الإكرام ، فلا يشمل إكرام من لم يكن مصداقا له في هذا الحال وإن كان كذلك في زمان آخر ، وهذه المقدّمة أيضا مسلّمة بين الطرفين وإنّما الاختلاف في أنّه هل يكون من تلبّس بالمبدأ في الماضي وانقضى عنه في الحال مصداقا لعنوان المشتق أولا ، فالنزاع بالنسبة إلى هذه المقدّمة صغروي .
فنقول : لو كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال لما استدلّ الإمام بهذه الآية على بطلان خلافة الثلاثة ، لإمكان أن يقال في الجواب : إنّ ظاهر تعليق عدم النيل على عنوان الظالم اختصاصه بمن كان مصداقا حقيقيّا لهذا العنوان في حال النيل ، فلا يشمل من كان كذلك في الزمان السابق دون حال النيل ، فحيث استدلّ بها وعدّها دليلا تامّا على هذا المطلب علم أنّ المصداق الحقيقي للمشتق لا ينحصر في المتلبّس بالمبدأ فعلا ، بل كلّ من اتّصف به في زمان فهو يصير مصداقا حقيقيّا للمشتق بعد هذا الزمان أبدا .
وأجيب بأنّ إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدا باعتبار حال التلبّس حقيقة ، فإطلاق الظالمين في الآية إنّما هو بهذا الاعتبار ، فيكون المعنى واللّه العالم : لا ينال عهدي من ظلم في زمان بعد هذا الزمان أبدا . وفساده ظهر ممّا ذكر في المقدّمة الثانية .
ويمكن أن يقال : إنّه إذا كان مبدأ العنوان المذكور في الخطاب آنيّا فلا بدّ من الالتزام بكون زمان الفعل المعلّق عليه بعد انقضائه ، وحينئذ فلا يصير الخطاب شاهدا لواحد من الأعمّي والأخصّي ؛ لأنّ المراد منه معلوم ، فيعلم أنّ قطع يد السارق مثلا واجب وأنّ زمان القطع بعد زمان السرقة لا محالة ، فيبقى النزاع في أنّ إطلاق اسم السارق على هذا الذي يجب قطع يده حقيقة أو مجاز ، فإن قلنا بالأوّل
أصول الفقه — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٦٧