تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

[ الإشارة إلى بعض التنبيهات الّتي ذكرها الشيخ رحمه اللّه ]

فكيف كان ؛ ذكر الشيخ قدّس سرّه في المقام « 1 » تنبيهات لا يهمّنا ذكرها بتمامها ، إلّا ما نقله قدّس سرّه من صاحب « الوسائل » ملخّصه الجواب عن الاعتراض الوارد على الأخباريّين من وجه الفرق بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة ، كيف [ يلتزمون ] بالاحتياط فيها دونها ؟ « 2 » . ثمّ إنّه وإن أطال المحدّث المذكور في الجواب عن ذلك ، ولكنّ الأولى أن يجاب بأنّه لمّا كان غالب أدلّة الاحتياط بل جميع أخباره صريحة ونصّا في الشبهة الحكميّة ، وظاهرة في الموضوعيّة ، وجلّ أدلّة البراءة نصّا في الشبهة الموضوعيّة وظاهرة في الحكميّة ، كما يظهر ذلك بالمراجعة إليها ، فالجمع بينهما يقتضي رفع اليد عن ظاهر كلّ منهما بصريح الآخر ، وحمل الظاهر على النصّ ، فيلزم من ذلك الالتزام بالتفصيل المذكور ، كما لا يخفى . وذكر قدّس سرّه في التنبيه الآخر أنّه لا يختصّ إباحة ما يحتمل حرمته من الشبهات الموضوعيّة بالعاجز عن الفحص ، بل له ذلك ولو كان قادرا عليه « 3 » . وأنت خبير بأنّ إطلاق القول في ذلك حتّى يشمل الماليّات مشكل ؛ لما يظهر من كلماتهم في باب الدين إذا كان مردّدا بين الأقلّ والأكثر الإشكال في إجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد من أوّل الأمر ، مع إمكانه لرفع الشبهة بالرجوع إلى الأقلّ ونحوه ، وكذلك في باب الزكاة لو شكّ في بلوغ المال إلى النصاب ، وكذلك
هامش
( 1 ) أي في آخر المطلب الأوّل في الشبهة التحريميّة ؛ « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) فرائد الأصول : 2 / 130 . ( 3 ) فرائد الأصول : 2 / 140 .
الأصول — صفحة 475 | الميرزا أبو الفضل النجم آبادي