اجتهادياً على طهارة الأشياء ، ويدل بإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه مشتبه الطهارة والنجاسة بالشبهة الحكمية أو الموضوعية على قاعدة الطهارة فيما اشتبهت طهارته كذلك .
يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ استفادة الطهارة الواقعية والظاهرية من قوله : » طاهر « متعسر ، لأنّ الموضوع في الأوّل ، هو الشيء بما هو هو ، وفي الثاني هو الموضوع بما هو مشكوك الحكم ، فيلزم أن يكون الشيء عارياً من القيد ، وجامعاً معه موضوعاً للحكم في آن واحد .
ثانياً : أنّ جعل الطهارتين : الواقعية على الأشياء بما هي هي ، والطهارة الظاهرية في ظرف الشك في طروء ما ينجّسه ، يغني عن جعل الاستصحاب ، أي استصحاب الطهارة الواقعية ، لما عرفت من أنّ نفس الشكّ كاف في الحكم بالطهارة من دون حاجة إلى جرّ الحكم الواقعي في ظرف الشكّ .
ثالثاً : انّ معنى الإطلاق ، كون ما وقع تحت دائرة الطلب ، تمام الموضوع للحكم ، وانّ الشيء بما هو هو من دون مدخلية أي قيد ، محكوم بالطهارة ، وأمّا تفسير الإطلاق بأنّ الشيء بما هو هو موضوع للطهارة الواقعية وانّها بعنوان مشتبه الحكم والموضوع ، موضوع للطهارة الظاهرية ، غير تام لما ذكرنا غير مرّة : أنّ الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود ، وثبوت الحكم في تلك الأحوال ، ليس دليلًا على أنّه محكوم بالطهارة بهذا العنوان ، وإلّا لزم تكثّر الأحكام حسب تكثر الأحوال ، وهي كثيرة لا تحصى .
تمّ الكلام في أدلّة الاستصحاب ، بقي الكلام في مفادها من حيث دلالتها على حجّية الاستصحاب مطلقاً ، أو في بعض الصور . ولذلك مسّت الحاجة إلى التعرّض لبعض التفاصيل في حجية الاستصحاب .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 67
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٧