د : انّ الغاية ليست من قيود الموضوع وحدوده ، بل غاية لاستمرار الحكم الواقعي في ظرف الشكّ في طروء الملاقاة أو عروض ما يحرّم ، فلا يلزم كون الشيء متقدماً ومتأخراً .
يلاحظ عليه بأُمور :
الأوّل : انّ ظهور الحديثين في جعل الطهارة أو الحلية الواقعيتين ، إنّما يتم فيما إذا كان العنوان الأوّلي موضوعاً للحكم كما إذا قال : » الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر « « 1 » فالموضوع طبيعة الماء ، ويناسبها جعل الطهارة الواقعية ، لا فيما إذا أخذ العنوان المبهم كلفظ الشيء الفاقد لذلك الظهور . بل يمكن أن يقال انّ الموضوع هو الشيء بما هو مشكوك الطهارة والنجاسة ، أو مشكوك الحلية والحرمة بشهادة أنّ الغاية الواردة فيها هو العلم بالنجاسة لا نفسها ، وهو مناسب لحمل الصدر ، على جعل الحكم الظاهري للشيء المشكوك لا للشيء بما هو هو .
الثاني : انّ تفكيك القضية الثانية عن الأُولى ، وانّها ليست غاية لها بل بصدد إفادة جعل حكم ظاهري في ظرف الشك في طروء ما يوجب النجاسة أو الحرمة ، مخالف للظاهر ، فانّ المتبادر انّها غاية للصدر ، وبما انّ الغاية هو العلم بالنجاسة نستكشف أنّ الصدر بصدد بيان أصل الحكم الظاهري لمشكوك الطهارة أو مشكوك الحلية ، فانّ حمل الصدر على أنّه بصدد بيان الطهارة الواقعية ، مبنيّ على التفكيك ، وأمّا مع ملاحظته مع الذيل يكون الصدر ، ظاهراً في غيرها .
الثالث : سلمنا كلّ ما أفاده ، لكن استفادة الحكم الظاهري أي استمرار الطهارة الواقعية في ظرف الشكّ في طروء ما ينجس أو يحرم يتوقف على تقدير جملة : بأن يقول : » وهذه الطهارة مستمرة حتى تعلم أنّه قذر ، أو هذه الحلية
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 و 5 .