هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به كلام السيد ، ولكنّه غير تام ، وذلك لأنّ مصبَّ الإطلاق هو متعلّق النذر ، أعني : زيارة الحسين ) عليه السلام ( يوم عرفة ، فعندئذ يسأل عمّا هو المتعلّق للنذر فهل المتعلّق قبل تعلّق النذر هي الزيارة المطلقة سواء أصار مستطيعاً أم لا ؟ أو الزيارة في غير حالة الاستطاعة للحج ؟ فعلى الثاني يكون الأمر منحصراً بالحجّ ولا يكون هناك أمر بالزيارة ، وعلى الأوّل فالمتعلق بسعته على نحو يشمل حالة الاستطاعة غير راجح لاستلزامه ترك الواجب ، نظير ما إذا نذر إنسان أن يقرأ القرآن من الفجر إلى طلوع الشمس ، حيث إنّه لا ينعقد النذر ، لأنّ المتعلّق مستلزم لترك الواجب فالنذر غير منعقد .
وبعبارة أوضح : انّ متعلّق النذر يجب أن يكون ذا رجحان عند الامتثال والمفروض انّ المورد ليس كذلك ، لأنّ المستحب بما هو مفوِّت للواجب لا يكون راجحاً .
وربما يقاس المقام بالدين إذا استطاع وهو مديون ، فكما أنّ خطابه بأداء الدين المعجَّل يوجب عجزه شرعاً ، فهكذا المقام فإنّ انعقاد النذر يجعله عاجزاً شرعاً عن الحجّ وإن لم يكن عاجزاً تكويناً .
يلاحظ عليه : بأنّه قياس مع الفارق ، لأنّ أداء الدين من الواجبات الأصلية التي أوجبها اللّه سبحانه ، فإذا انشغلت ذمّة الإنسان به وخوطب بالأداء من جانبه سبحانه يصير فاقداً للاستطاعة ، ويكون عجزاً تشريعياً ، وأمّا زيارة الحسين ) عليه السلام ( فهي مستحبة في نفسها ، وإنّما يجب بالعرض أي بتعلّق النذر به وليس له إيجابه على نفسه إلّا إذا كان راجحاً عند الإتيان به والمفروض عدمه .
وبعبارة أُخرى : فرق بين أن يكون التعجيز من جانبه سبحانه كأداء الدين غير المشروط بشيء ، وبين أن يكون التعجيز بفعل الإنسان كأن ينذر على وجه
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 448
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٤٨