تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
أ : ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : » إذا وطأ الرجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية « . « 1 » ب : مضمرة يونس ، قال في رجل كان له عدّة مماليك ، فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرٌّ ، فعلّمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه ، أنّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولا يستخرجه إلّا الإمام ، لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره . « 2 » إنّ التعليل الوارد في الرواية كأنّه تعليل إقناعي ، ولعلّ المراد انّه لا يصحّ كلّ دعاء وكلام بل دعاء خاص لا يعلمه ولا يقتدر على إنشائه غيره فيختص به وبمن علّمه . والسبب الحقيقي هو انّ المورد من شؤون القضاء . ج : ما رواه إسحاق العزرمي والفضيل بن يسار في ميراث من ليس له إلّا دبر ، فقد جاء في الأوّل : » يجلس الإمام ويجلس معه ناس « . وفي الثاني : » يقرأ عليه الإمام « « 3 » . فإنّ الشبهة حكمية لا يقوم بحلها إلّا الإمام .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 190 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 14 . ( 2 ) . الوسائل : 16 ، الباب 34 من أبواب العتق ، الحديث 1 . ( 3 ) . تقدما برقم 26 و 27 .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 433 | الشيخ جعفر السبحاني