تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قُرع ، كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية « . « 1 » ولا يخفى انّ العمل بالقرعة كما مرّ فيما لو استعصت الحلول ، وأمّا لو تمكّن بطريق آخر معرفة ذلك ، كإجراء الاختبارات الطبيّة لمعرفة فصيلة دم المولود كي يتم على ضوئه إلحاقه بالأب الذي ولد منه ، تنتفي حينئذ الحاجة إلى القرعة .

الطائفة الثالثة : نذر عتق أوّل عبد يملكه

20 . عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : » يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه « . « 2 » 21 . عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سألته عن رجل ، قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فلم يلبث أن ملك ستّة ، أيّهم يعتق ؟ قال : » يقرع بينهم ، ثمّ يعتق واحداً « . « 3 » وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( في هذا المجال ، وتقدمت ضمن الروايات العامّة برقم 2 .

الطائفة الرابعة : الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه

22 . عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ) عليه السلام ( عن الرجل يكون له
هامش
( 1 ) . الوسائل : 187 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 14 . ( 2 ) . الوسائل : 190 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 15 . ( 3 ) . الوسائل : 59 / 16 ، الباب 57 من كتاب العتق ، الحديث 2 .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 421 | الشيخ جعفر السبحاني