الطائفة الأُولى : القرعة عند تعارض البيّنتين
16 . عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : » كان عليّ ) عليه السلام ( إذا أتاه رجلان ) يختصمان ( بشهود ، عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع ) وربّ الأرضين السّبع ( أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه « .
ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف . « 1 » 17 . عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ) شهد الأوّلان ( واختلفوا قال : » يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء « . « 2 »
الطائفة الثانية : القرعة فيما لو اشتبه الولد
18 . عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( ، قال : » إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يُقرع « . « 3 » 19 . عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : » إذا وطأ رجلان أو
هامش
( 1 ) . الوسائل : 183 / 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 و 6 . ولاحظ ما يرجع إلى هذه الطائفة الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 7 و 8 و 11 و 12 .
( 2 ) . الوسائل : 183 / 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 و 6 . ولاحظ ما يرجع إلى هذه الطائفة الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 7 و 8 و 11 و 12 .
( 3 ) . الوسائل : 187 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ولاحظ أيضاً الوسائل : الجزء 14 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 و 3 و 5 . وأيضاً الوسائل الجزء 17 ، الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 ؛ والمستدرك ، الجزء 17 ، الباب 11 من كيفية الحكم ، الحديث 15 .