متيقِّناً بطهارة ثوبه في زمان ، لكنّه يشكّ انتقاضه قبيل الدخول في الصلاة ، والأصل بقاؤه فينطبق على الاستصحاب .
3 . الصحيحة الثالثة لزرارة
روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قلتُ له : مَنْ لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ؟ قال : » يركع بركعتين ، وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ؛ وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يُدخل الشكَّ على اليقين ، ولا يُخْلِطْ أحدهما بالآخر ، ولكنّه يَنقُض الشكّ باليقين ويُتمُّ على اليقين ، فيَبني عليه ، ولا يَعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات « . « 1 » وتحقيق المقام يتوقف على البحث في أُمور :
1 . صحّة السند
رواها الكليني تارة بالسند المذكور ، عن حمّاد بن عيسى ؛ وأُخرى بسند آخر ، أعني : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى . وقد ذكرنا في محله أنّ المراد من محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني ويروي هو عن الفضل ، هو محمد بن إسماعيل النيسابوري الثقة ، فالرواية على كلا السندين صحيحة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 13 من أبواب الخلل الحديث 4 ؛ والباب 10 منها ، الحديث 3 .