حيث فرض الشيء ، محقّقاً ثمّ فرض التجاوز عنه .
أضف إلى ذلك انّ التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ تعمّ القسمين ، بل يمكن ادّعاء الأولوية في الشكّ في الصحّة ، فإذا جرت القاعدة في الشكّ في أصل الوجود ، فأولى أن تكون جارية في الشكّ في الصحّة بعد تسليم أصل الوجود .
الأمر العاشر في جريان القاعدة في الشروط
قد عرفت جريان القاعدة في الأجزاء مستقلة كانت أم غير مستقلة ، إنّما الكلام في جريانها في الشروط الخارجة عن ماهية المأمور به ، الدخيلة في صحّته أو كماله . وعلى كلّ تقدير فلها أقسام :
1 . ما يكون سبباً لعروض عنوان الصلاة أو الظهر على العمل ، كالنية . فلو شكّ في أثناء العمل في أنّه نوى الصلاة أو لا ، أو صلّى بنيّة الظهر أو بنيّة النافلة ، فالقول بجريان القاعدة أمر مشكل ، لأنّ جريانها فرع إحراز كون العمل موصوفاً بالصلاة ، أو بالمأمور به ، وأمّا مع الشكّ في أصل العنوان فهو أمر مشكل . اللّهمّ إلّا أن يقال : يكفي في جريان القاعدة إحراز الموضوع في حال الشكّ ، كما إذا رأى نفسه في حال الصلاة أو قاصداً للظهر في تلك الحالة وإن كان العنوان في ظرف الشكّ مشكوكاً .
2 . ما يكون لذات القيد محل شرعيّ ، كالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة حيث إنّ لهما دخلًا في صحّة الصلاة أو كمالها ، فلو شكّ في تحقّقهما في محلّهما بعد التجاوز عنه ، لا يُعتدُّ به .