تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

القواعد الأربع 1 قاعدة اليد

إنّ الحافز لطرح هذه القاعدة وما يليها من القواعد إنّما هو لبيان النسبة بينها وبين الاستصحاب ، وانّه في مورد التعارض هل تقدّم تلك القواعد عليه أو يقدّم الاستصحاب عليها ؟ فصار ذلك سبباً لطرح هذه القواعد الأربع في ذيل الاستصحاب في الكتب الأُصولية استطراداً . والقواعد الأربع عبارة عن : 1 . قاعدة اليد ، 2 . قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير ، 3 . قاعدة أصالة الصحة في فعل النفس ، 4 . قاعدة القرعة . وهذه القواعد أدوات بيد الفقيه في أبواب مختلفة ، فلنشرح القاعدة الأُولى ، أعني : » قاعدة اليد « ، وهي غير قاعدة » على اليد « ؛ فالأُولى آية الملكية ، والثانية سبب الضمان . فقاعدة اليد تشير إلى أنّ الاستيلاء سبب أو دليل الملكية ، وعليه سيرة العقلاء ؛ كما أنّ القاعدة الثانية تشير إلى أنّ الاستيلاء على مال الغير موجب للضمان ، ويدلّ عليه قوله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( : » على اليد ما أخذت حتى تؤدّي « . وكلتا القاعدتين من أدوات القضاء . فبالأُولى يُعرف المدّعي عن المنكر ، وبالثانية يحكم على ضمان من أتلف العين أو المنافع المستوفاة بل غيرها أيضاً .