تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والفرق بين هذا البيان والبيانين المتقدمين ، هو انّ المحقّق الخراساني اعتمد على حكاية الأمارة عن الموضوع ولوازمه ، كما أنّ المحقق النائيني اعتمد على لسان حجية الأمارة وانّه عبارة عن إفاضة الطريقية وجعل الكاشفية ، وقد عرفت إشكال كلّ واحد منهما . وأمّا هذا البيان فهو يعتمد على أنّ الأمارة مفيدة للوثوق والاطمئنان ، والمراد من الوثوق هو النوعي لا الشخصي ، والوثوق بالشيء موجب للوثوق بلوازمه وانّ عمل العقلاء لأجل هذا الملاك وانّ الشارع أمضى العمل بالأمارة لأجله أيضاً . وهذا البيان لا غبار عليه ، وبذلك يتبيّن الفرق بين الأمارة والعمل بالأصل ، فانّ الأولى طريق إلى الواقع في ظرف الشك رافع له ، بخلاف الأصل فانّه حجّة في ظرف الشك مع التحفظ عليه كما هو ظاهر قوله : » لا تنقض اليقين بالشكّ « ، فيأمر بعدم نقض اليقين مع حفظ الشكّ .

المقام الرابع : مستثنيات الأُصول المثبتة

قد استثني من عدم حجّية الأُصول المثبتة موردان :

الأوّل : خفاء الواسطة

قد استثنى الشيخُ الأعظم من عدم حجّية الأُصول المثبتة خفاءَ الواسطة وقال : إنّ بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب والحكم الشرعي ، من الوسائط الخفية بحيث تعدُّ الأحكامُ الشرعية المترتبة عليها ، أحكاماً لنفس المستصحب عرفاً ، وهذا المعنى يختلف وضوحاً وخفاءً باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف ، ثمّ ضرب المثال التالي :
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 201 | الشيخ جعفر السبحاني