رافعية الأمر الموجود ) صلاة الظهر ( لأجل عدم تعيّن المستصحب وتردّده بين كون الواجب هو الظهر أو الجمعة ، فعلى الأوّل ارتفع الاشتغال بالذمّة دون الثاني .
2 . الجهل بحكم الموجود ، كالمذي الخارج عن الإنسان ، فهل هو رافع شرعاً للطهارة مثل البول ، أو لا ؟
3 . الجهل بمصداقيته لرافع معلوم المفهوم كالبول ، كالبلل المردّد بين البول والوذي .
4 . أو الجهل بمصداقيته لرافع مجهول المفهوم كالتيمّم على الحجر ، المجهول كونه مصداقاً للصعيد المجهول المفهوم .
وقد وقع الخلاف في حجّية الاستصحاب في هذه الموارد .
هذه التقسيمات الرئيسيّة ذكرناها تمهيداً .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 19
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٩