تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

التنبيهات 6 في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو جريانه في الفعل المقيّد بالزمان

كان التنبيه السابق معقوداً لبيان جواز استصحاب الزمان والزمانيّات ، وقد عرفت حقيقة الحال فيهما ، وبقي البحث في استصحاب القسم الثالث ، أي الفعل المقيّد بالزمان ، كالإمساك في النهار إذا شكّ في بقاء وجوبه بعد غروب الشمس ، وقد جعله الشيخ ذيلًا للتنبيه السابق ، وتبعه المحقّق الخراساني . وبما انّ الأعلام خصُّوا الكلام بما إذا كان القيد زماناً كالنهار بالنسبة إلى الإمساك جعلوه ذيلًا للتنبيه السابق ، وبما أنّه لا خصوصية لكون القيد زماناً ، يأتي البحث في سائر القيود أيضاً عند ارتفاعها والشك في بقاء الحكم الكلّي كما في المثالين التاليين : أ : إذا دلّ الدليل على أنّ الماء المتغيّر نجس ، فلو زال تغيّره بنفسه ، يقع الكلام في بقاء النجاسة بعد ارتفاع القيد . ب : إذا ورد الدليل على أنّه يحرم مسُّ الحائض ، فلو حصل النقاء ولم تغتسل ، يقع الكلام في بقاء حرمة المس .