كطهارة ثوب زيد أو عدالته ، فعلى ما ذكره الشيخ من اشتراط كون النتيجة حكماً كلياً يصبح قاعدة فقهية ، لأنّ النتيجة حكم جزئي .
وأمّا على ما ذكرنا فالشرطان كون المحمول حكماً غير شرعي ، والنتيجة غير مندرجة في الكبرى وإن كانا موجودين ، لكن شأن المسألة الأُصولية وقوعها مقدمة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي ، وبما انّ النتيجة حكم جزئي ، فلا يقع في عداد المسائل الأُصولية بل في عداد القواعد الفقهية التي ربما تكون نتيجتها أمراً جزئياً .
الأمر الثالث : أركان الاستصحاب
يشترط في الاستصحاب من حيث اليقين والشكّ أُمور ثلاثة :
1 . اجتماع اليقين والشكّ سواء اجتمعا في النفس معاً ، أو كان اليقين متقدماً والشكّ متأخراً ، أو بالعكس .
فإن قلت : كيف يجتمع اليقين والشكّ في زمان واحد ، مع أنّ الشكّ ينقض اليقين تكويناً ، فلا يقين مع الشكّ ؟
قلت : هذا إذا كان متعلّق اليقين والشكّ واحداً بالذات ، والزمان ، وأمّا إذا كان متعلّقهما واحداً بالذات ، مختلفاً زماناً فلا مانع من اجتماعهما ، كما إذا أذعن بعدالة زيد يوم الجمعة ، وشكّ في عدالته يوم السبت ، فالمسوغ لاجتماعهما هو اختلاف المتعلّقين زماناً ، وإن كانا متحدين ذاتاً .
2 . سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك ، وهو مورد الروايات لا العكس ، كما يأتي في الاستصحاب القهقري .