تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الأمر السادس قطع القطاع

يطلق القطاع ويراد منه تارة : من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لو أُتيحت لغيره لحصل لهم أيضاً . وأُخرى : من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لا يحصل منها اليقين لغالب الناس . والقطّاع بالمعنى الأوّل زين وآية للذكاء ، وبالمعنى الثاني شين وآية التدهور العقلي ، ومحلّ البحث هو القسم الثاني لا الأوّل . ثمّ إنّ الوسواس في مورد النجاسات من قبيل القطّاع حيث يحصل له القطع بها من أسباب غير عاديّة ، وفي مورد الخروج عن عهدة التكاليف وسواس لا يحصل له اليقين بسهولة . ومنه يظهر حال الظنّان ، فله أيضاً إطلاقان مثل القطّاع حذو النعلِ بالنعلِ . إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه حُكي عن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء عدم الاعتناء بقطع القطاع ، وتحقيق الحق يتوقف على البحث في مقامين : الأوّل : ما إذا كان القطع طريقيّاً محضاً . الثاني : ما إذا كان القطع موضوعيّاً مأخوذاً في الموضوع . أمّا الأوّل : فالظاهر كون قطعه حجّة عليه ، ولا يتصور نهيه عن العمل به