تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
شخص آخر ، ومثّل بالأُمور التالية : 1 . فتح قفص طائر ، فطار . 2 . حبس شاة فمات ولدها . 3 . أمسك رجلًا ، فهربت دابته . فانّ إعمال البراءة فيها موجب لتضرر المالك فيندرج تحت قاعدة الإتلاف أو قوله : » لا ضرر ولا ضرار « .

يلاحظ عليه بأمرين :

الأوّل : انّه لا موضوع للأصل مع وجود الدليل الاجتهادي ، لحكومة قاعدة » من أتلف مال الغير فهو له ضامن « أو قاعدة » لا ضرر ولا ضرار « على أصل البراءة أو ورودهما عليها . الثاني : انّ حديث الرفع الذي هو من أهم أدلّة البراءة النقلية ، حديث امتنان فلا موضوع له إذا كان على خلافه ، وأيّ امتنان بالحكم بعدم الضمان على فاتح القفص ، أو حابس الشاة ، وممسك الرجل . ثمّ إنّ القوم تبعاً للشيخ الأنصاري ذيّلوا المقام ، بالبحث عن قاعدة » لا ضرر « سنداً ومفاداً وتفريعاً ، فبما أنّ البحث فيها طويل الذيل أفردناها بالتأليف وأفرزناها عن سائر المباحث . تمّ الكتاب بحمد اللّه تبارك وتعالى في ثامن شهر شوّال المكرّم من شهور عام 1419 من الهجرة النبوية والحمد للّه أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً قم المشرفة محمد الحسين الحاج العاملي عُفي عنه