يظهر حال سائر الأدلّة ، أعني قوله : » إنّما يحتج على العباد ما آتاهم وعرفهم « ، وقال : » كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « ، فإذا احتمل وجود التعريف في الكتاب وورد النهي في السنّة ، يكون التمسك بأدلّة البراءة من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية .
ولعلّ في هذين الدليلين غنى وكفاية عن سائر الأدلّة ، وإن شئت التوسّع فاستمع لما يلي .
الثالث : ما دلّ على وجوب السؤال فيما لا يعلم
دل الذكر الحكيم على لزوم السؤال عند عدم العلم ، لا الصفح عنه قال سبحانه : (
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
) « 1 » والآية ضابطة كلية جارية في حقلي العقائد والأحكام ، وما روي في شأن نزولها ليس بمخصص لها ككون المورد ، علائم النبي الخاتم ، كما أنّ ما ورد في تفسير أهل الذكر من أنّ المراد أئمّة أهل البيت ) عليهم السلام ( لا ينافي الاستدلال بها على المقام ، لأنّ تفسيرها بهم من باب الجري والتطبيق ، لا الحصر ، والحاصل أنّ وظيفة الجاهل هي السؤال لا الثبات على الجهل ، والرجوع إلى العالم ، لا إلى البراءة ، والفحص عن الدليل الاجتهادي ، داخل في الآية ، لأنّه سؤال عن أهل الذكر والحجج .
الرابع : ما دلّ على وجوب التعلم في الروايات
هناك قسم وافر من الروايات يدل على لزوم التعلم ، والمقام لا يسع بنقل جميعها ، فلنقتصر على بعضها :
1 . روى الفضلاء من أصحاب الإمام الصادق عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( ، أنّه
هامش
( 1 ) . الأنبياء : 7 .